March 11th, 2010
اقرأ في هذا القسم
شاهدوا/ الملك يلتقي نائب...
شاهدوا/ الملك يلتقي نائب...

  استقبل جلالة...

شاهدوا (تحديث)/ هزة ارتدادية...
شاهدوا (تحديث)/ هزة ارتدادية...

    ضربت هزة ارتدادية عنيفة، بلغت...

شاهدوا الفيلم والصور/ الملك...
شاهدوا الفيلم والصور/ الملك...

    عقد جلالة الملك عبدالله الثاني...

عبدالناصر هياجنه يكتب: لو...

أثناء تصفحي ومتابعتي للأخبار والأحداث والتحليلات...

خالد عياصرة يكتب: الريس...

انشغل الرأي العام العربي الأسبوع الماضي بإخبار...

عدنان الرواشدة: صحافتنا فوق...

**  هل يجوز  أن تستخدم (الأقلام) للخروج...

السعودية تقبل للمرة الأولى...

تحت عنوان "السعودية تقبل للمرة الأولى بتعيين...

البيئة: تصريح ملحس حول...

  عمان - الدستور - غادة ابويوسفقال مصدر...

الأردن هذا الأسبوع: عين،...
الأردن هذا الأسبوع: عين،...

أوضح مصدر وزاري مطلع أن سبب انسداد أفق المفاوضات...

شاهدوا الإعتصام العاشر لموظفي...
شاهدوا الإعتصام العاشر لموظفي...

    نفذ العشرات من موظفي محطة "atv"...

الجزيرة: تسريح آلاف العمال...
الجزيرة: تسريح آلاف العمال...

تباينت المعطيات التي تشير إلى أعداد العمال الذين...

شاهدوا/ طنطاوي في حديثه...
شاهدوا/ طنطاوي في حديثه...

    بثت قناة "العربية" الأربعاء...

 
    
 

الأسد يلغي مادة تخفف العقاب عن مرتكبي جرائم الشرف

Thu, 02 Jul 2009 13:28:00


 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، مرسوما تشريعيا بإلغاء مادة في قانون العقوبات السوري تتعلق بجرائم الشرف واستبدالها بأخرى تجرم مرتكبي تلك الجرائم لكنها تمنحهم عذرا مخففا.

والمادة الملغاة، وفقا للمرسوم، تحمل رقم 548 من قانون العقوبات وتعفي مرتكب جريمة القتل المرسوم الرئاسي يجرم مرتكبي جرائم الشرفبدافع الشرف أو الإيذاء من كل عقوبة ويحلله من أي مسؤولية أو عقاب على فعله، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية.
 
وسيتم استبدال المادة 548 من قانون العقوبات ببند جديد، ينص على أن "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل."

ونقلت الوكالة السورية عن أحمد يونس وزير العدل قوله إن "المرسوم تصويب لمعالجة الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة بما يتوافق مع أحكام القانون وقواعد العدالة."

وأوضح الوزير أنه "كثرت في الآونة الأخيرة جرائم القتل أو الإيذاء بحق الزوجات وغيرهن من القريبات بداعي مفاجأتهن بجرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء أو في حالات مريبة مع آخر."

وأضاف أن نص المادة 548 عقوبات الملغاة "يعفي مرتكب جريمة القتل أو الإيذاء سنداً لهذه المادة في هذه الحالات من كل عقوبة ويحلله من أي مسؤولية أو عقاب على فعله."

وقال الوزير يونس إن "هذا الإعفاء يجانب القواعد العامة في التشريع السوري التي أناطت الحق بالعقاب وتقرير المسؤولية بالسلطة القضائية المختصة مبيناً أن النص السابق للمادة 548 المذكورة الملغاة كان مثاراً للجدل والانتقاد منذ صدور قانون العقوبات في عام 1949."

وكانت منظمات حقوقية وجماعات حقوق إنسان، طالبت غير مرة عددا من الدول العربية منها سوريا ومصر والأردن والعراق، بتعديل قوانين تمنح أحكاما مخففة لمرتكبي جرائم القتل بدافع الشرف.

سي ان ان
آخر التعليقات...
أضف تعليقك...
اسمك:
بريدك الالكتروني:
الموضوع:
نص التعلق:


من الضروري تعبئة كافة الخانات ومن ضمنها حقل الترميز في اسفل الصفحة كما تبدو تماماً والتأكد من اعطائك رسالة "شكراً لك" ، لغايات الخصوصية
أو يمكنك التواصل معنا بتعليقاتك عبر الرابط الموجود في الصفحة الأولى